All legislation

مرسوم Decree No. 4856 17/05/2019

قبول هبة مقدمة من شركة عزت جلاد واولاده ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
4856
Date
17/05/2019
Official Gazette
Issue 27, 23/05/2019, p. 1879
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4856 تاريخ 17/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بالمرسوم والمقدمة من شركة عزت جلاد واولاده لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن جرافات مدولبة عدد /8/، وأعفيت من الرسوم الجمركية وتقدر قيمتها بحوالي /1.568.320.000/ ل.ل (مليار وخمسمائة وثمانية وستون مليونا وثلاثمائة وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل