إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 101 تاريخ 30/11/2018 (الموافقة على إبرام إتفاقية وكالة (بيع لأجل) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مرحلة اقتناء المعدات الطبية وغير الطبية والاشراف والتركيب ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية)،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرمت إتفاقية الوكالة (بيع لاجل)، الموقعة بتاريخ 9/3/2018، بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مرحلة اقتناء المعدات الطبية وغير الطبية والاشراف على الشراء والتركيب ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية، والموافق على إبرامها بموجب القانون رقم 101 تاريخ 30/11/2018.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: جميل صبحي جبق
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري