All legislation

مرسوم Decree No. 4868 24/05/2019

إبرام إتفاقية وكالة (بيع لاجل) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مرحلة اقتناء المعدات الطبية وغير الطبية والاشراف على الشراء والتركيب ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
4868
Date
24/05/2019
Official Gazette
Issue 28, 30/05/2019, p. 1897-1898
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4868 تاريخ 24/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 101 تاريخ 30/11/2018 (الموافقة على إبرام إتفاقية وكالة (بيع لأجل) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مرحلة اقتناء المعدات الطبية وغير الطبية والاشراف والتركيب ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت إتفاقية الوكالة (بيع لاجل)، الموقعة بتاريخ 9/3/2018، بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مرحلة اقتناء المعدات الطبية وغير الطبية والاشراف على الشراء والتركيب ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية، والموافق على إبرامها بموجب القانون رقم 101 تاريخ 30/11/2018.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري