All legislation

مرسوم Decree No. 4879 27/05/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2019 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4879
Date
27/05/2019
Official Gazette
Issue 28, 30/05/2019, p. 1898-1899
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4879 تاريخ 27/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على القانون رقم 112 تاريخ 22/03/2019 (اعتماد القاعدة الاثنتي عشرية لغاية 31 أيار 2019).

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

5.721.000.000 /ل.ل.

فقط خمسة مليارات وسبعماية وواحد وعشرون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات

النبذة 2 - وفود ومؤتمرات في الخارج

1.500.000.000 /ل.ل.

فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 2 - تجهيزات فنية

النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة

3.471.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وأربعماية وواحد وسبعون مليون ليرة لبنانية.

الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية

النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية

750.000.000 /ل.ل.

فقط سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.

المجموع العام 5.721.000.000 /ل.ل.

فقط خمسة مليارات وسبعماية وواحد وعشرون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل