All legislation

مرسوم Decree No. 4915 28/05/2019

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
4915
Date
28/05/2019
Official Gazette
Issue 28, 30/05/2019, p. 1899
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4915 تاريخ 28/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 33 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 1/6/2019 ويختتم بتاريخ 21/10/2019 ضمنا.

المادة 2

يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي:

- مشروع الموازنة العامة للعام 2019 والموازنات الملحقة.

- مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه.

- سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري