المادة 1
حدد التعويض المقطوع لكل عضو من أعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات عن قيامهم بمهامهم خلال فترة عملية الانتخابات النيابية الفرعية لملء المقعد السني في الدائرة الصغرى في طرابلس بمبلغ وقدره اربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 4870 24/05/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم رقم 4384 تاريخ 7/3/2019 المتعلق بدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب نائب عن المقعد السني في الدائرة الصغرى في طرابلس،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2019،
يرسم ما يأتي:
حدد التعويض المقطوع لكل عضو من أعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات عن قيامهم بمهامهم خلال فترة عملية الانتخابات النيابية الفرعية لملء المقعد السني في الدائرة الصغرى في طرابلس بمبلغ وقدره اربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل