All legislation

مرسوم Decree No. 4857 17/05/2019

قبول هبة مقدمة من شركة خليل فتال واولاده ش.م.ل لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش الطبابة العسكرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4857
Date
17/05/2019
Official Gazette
Issue 27, 23/05/2019, p. 1879-1880
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4857 تاريخ 17/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2019

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من شركة «خليل فتال واولاده ش.م.ل». لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية وهي عبارة عن /5/ علب دواء Cosentyx, وتقدر قيمة الهبة بحوالي /11.951.000/ ل.ل. (احدى عشر مليونا وتسعماية وواحد وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل