المادة 1
يرخص لشركة مركز كسارة الطبي ش. م. ل. KSARA MEDICAL CENTER s.a.l. بانشاء مستشفى خاص في كسارة - زحلة - على العقار رقم 5358 من منطقة اراضي زحلة العقارية - بملكها - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 4741 14/05/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على الطلب المقدم من شركة مركز كسارة الطبي ش.م.ل. (مركزها كسارة - مسجلة في السجل التجاري في زحلة تحت رقم 400635 بتاريخ 18/7/2016) والمسجل في قلم قسم المهن الطبية تحت رقم 45284/3/2017 تاريخ 20/11/2017 .
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة بتاريخ 6/2/2018،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
يرسم ما يأتي:
يرخص لشركة مركز كسارة الطبي ش. م. ل. KSARA MEDICAL CENTER s.a.l. بانشاء مستشفى خاص في كسارة - زحلة - على العقار رقم 5358 من منطقة اراضي زحلة العقارية - بملكها - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /50/ سريراً.
على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
تأخذ الشركة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق