All legislation

مرسوم Decree No. 4741 14/05/2019

الترخيص بإنشاء مستشفى خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
4741
Date
14/05/2019
Official Gazette
Issue 27, 23/05/2019, p. 1880-1881
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4741 تاريخ 14/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من شركة مركز كسارة الطبي ش.م.ل. (مركزها كسارة - مسجلة في السجل التجاري في زحلة تحت رقم 400635 بتاريخ 18/7/2016) والمسجل في قلم قسم المهن الطبية تحت رقم 45284/3/2017 تاريخ 20/11/2017 .

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة بتاريخ 6/2/2018،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لشركة مركز كسارة الطبي ش. م. ل. KSARA MEDICAL CENTER s.a.l. بانشاء مستشفى خاص في كسارة - زحلة - على العقار رقم 5358 من منطقة اراضي زحلة العقارية - بملكها - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /50/ سريراً.

المادة 3

على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

تأخذ الشركة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق