إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدّمة من المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني وأعفيت من الرسوم الجمركية، وهي عبارة عن معدات وألبسة للإنقاذ، وتقدير قيمة الهبة ب /7420/ فرنك سويسري.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل