إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على الطلب المقدم من السيد نادر محمود طاهر والمسجل في قلم المهن الطبية تحت رقم 16308/3/2018 تاريخ 18/4/2018 .
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 16308/م ه تاريخ 17/7/2018،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص للسيد نادر محمود طاهر (لبناني مواليد حولا - قضاء مرجعيون العام 1975) بانشاء مستشفى خاص - في القبة - الشويفات - محافظة جبل لبنان - على العقار رقم 4870 من منطقة القبة العقارية - ملك صاحب العلاقة، وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /37/ سرير.
على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 أيار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: جميل صبحي جبق