All legislation

مرسوم Decree No. 4742 14/05/2019

ترخيص بإنشاء مستشفى خاص في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
4742
Date
14/05/2019
Official Gazette
Issue 27, 23/05/2019, p. 1881
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4742 تاريخ 14/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من السيد نادر محمود طاهر والمسجل في قلم المهن الطبية تحت رقم 16308/3/2018 تاريخ 18/4/2018 .

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 16308/م ه تاريخ 17/7/2018،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد نادر محمود طاهر (لبناني مواليد حولا - قضاء مرجعيون العام 1975) بانشاء مستشفى خاص - في القبة - الشويفات - محافظة جبل لبنان - على العقار رقم 4870 من منطقة القبة العقارية - ملك صاحب العلاقة، وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /37/ سرير.

المادة 3

على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق