All legislation

مرسوم Decree No. 4876 24/05/2019

قبول هبة مقدمة من السادة مارون عبد الله مبارك وسامي سمعان لطيف وايفن نبيل الخويري لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني مركز غبالة

Type
مرسوم · Decree
Number
4876
Date
24/05/2019
Official Gazette
Issue 28, 30/05/2019, p. 1902-1903
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4876 تاريخ 24/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدّمة من السادة مارون عبد الله مبارك وسامي سمعان لطيف وايفن نبيل الخويري لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز غبالة، وأعفيت من الرسوم الجمركية، وهي عبارة عن سيارة اسعاف (نوع مرسيدس SPRINTER 316 بنزين، صنع المانيا، تاريخ الصنع 2009، صفراء اللون، رقم الهيكل WDB9066331S3701197، وتقدر قيمة الهبة ب /24.750.000/ ل.ل. (فقط اربعة وعشرون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل