إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدّمة من السادة مارون عبد الله مبارك وسامي سمعان لطيف وايفن نبيل الخويري لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز غبالة، وأعفيت من الرسوم الجمركية، وهي عبارة عن سيارة اسعاف (نوع مرسيدس SPRINTER 316 بنزين، صنع المانيا، تاريخ الصنع 2009، صفراء اللون، رقم الهيكل WDB9066331S3701197، وتقدر قيمة الهبة ب /24.750.000/ ل.ل. (فقط اربعة وعشرون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل