All legislation

مرسوم Decree No. 4743 14/05/2019

الترخيص بإنشاء مستشفى خاص في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
4743
Date
14/05/2019
Official Gazette
Issue 27, 23/05/2019, p. 1881-1882
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4743 تاريخ 14/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على المرسوم رقم 7194/2011 تاريخ 16/12/2011 المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين.

بناء على الطلب المقدم من شركة نظمية ومحمد وزياد فرحات وشركاهم - مستشفى الدكتور حامد فرحات (شركة توصية بسيطة مسجلة في محكمة الدرجة الأولى المدنية في البقاع (السجل التجاري) تحت رقم 3266/99 تاريخ 27/5/1999) والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 35342/3/2013 تاريخ 31/10/2013 .

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 1275/م.ه. تاريخ 17/7/2018،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لشركة نظمية ومحمد وزياد فرحات وشركاهم - مستشفى الدكتور حامد فرحات بإنشاء مستشفى خاص في جب جنين - قضاء البقاع الغربي - على العقار رقم 688 من منطقة جب جنين العقارية - ملك رحال - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /134/ سريراً.

المادة 3

على صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

تأخذ صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق