المادة 1
يرخص لشركة نظمية ومحمد وزياد فرحات وشركاهم - مستشفى الدكتور حامد فرحات بإنشاء مستشفى خاص في جب جنين - قضاء البقاع الغربي - على العقار رقم 688 من منطقة جب جنين العقارية - ملك رحال - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 4743 14/05/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على المرسوم رقم 7194/2011 تاريخ 16/12/2011 المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين.
بناء على الطلب المقدم من شركة نظمية ومحمد وزياد فرحات وشركاهم - مستشفى الدكتور حامد فرحات (شركة توصية بسيطة مسجلة في محكمة الدرجة الأولى المدنية في البقاع (السجل التجاري) تحت رقم 3266/99 تاريخ 27/5/1999) والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 35342/3/2013 تاريخ 31/10/2013 .
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 1275/م.ه. تاريخ 17/7/2018،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
يرسم ما يأتي:
يرخص لشركة نظمية ومحمد وزياد فرحات وشركاهم - مستشفى الدكتور حامد فرحات بإنشاء مستشفى خاص في جب جنين - قضاء البقاع الغربي - على العقار رقم 688 من منطقة جب جنين العقارية - ملك رحال - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /134/ سريراً.
على صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
تأخذ صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق