All legislation

مرسوم Decree No. 4860 17/05/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة البيئة - المديرية العامة للبيئة لعام 2019 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4860
Date
17/05/2019
Official Gazette
Issue 27, 23/05/2019, p. 1882-1883
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4860 تاريخ 17/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على القانون رقم 112 تاريخ 22/03/2019 (اعتماد القاعدة الاثنتي عشرية لغاية 31 أيار 2019)،

بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2019

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/1.000.000.000/ل.ل.

فقط مليار ليرة لبنانية.

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 21 - وزارة البيئة

الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة

الوظيفة 562 - حماية البيئة غير المصنفة

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 2 - تجهيزات فنية

النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة

/100.000.000/ل.ل.

فقط مائة مليون ليرة لبنانية.

البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية

الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة

النبذة 9 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة

/900.000.000/ل.ل.

فقط تسعماية مليون ليرة لبنانية

المجموع العام /1.000.000.000/ ل.ل.

فقط مليار ليرة لبنانية.

لزوم تنفيذ سياسة الادارة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والاتربة والمقالع والكسارات (بما فيها مقالع وكسارات شركات الترابة واتخاذ القرار المناسب بشأن الاستثمار غير المرخص أو غير المرخص من قبل المرجع الصالح أم المنتهية المدة المعطاة له من قبل مجلس الوزراء وغيره)، بموجب استدراج عروض بعد استقصاء أسعار.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الامضاء: فادي جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل