المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/1.000.000.000/ل.ل.
فقط مليار ليرة لبنانية.
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 21 - وزارة البيئة
الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة
الوظيفة 562 - حماية البيئة غير المصنفة
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 2 - تجهيزات فنية
النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة
/100.000.000/ل.ل.
فقط مائة مليون ليرة لبنانية.
البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية
الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة
النبذة 9 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
/900.000.000/ل.ل.
فقط تسعماية مليون ليرة لبنانية
المجموع العام /1.000.000.000/ ل.ل.
فقط مليار ليرة لبنانية.
لزوم تنفيذ سياسة الادارة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والاتربة والمقالع والكسارات (بما فيها مقالع وكسارات شركات الترابة واتخاذ القرار المناسب بشأن الاستثمار غير المرخص أو غير المرخص من قبل المرجع الصالح أم المنتهية المدة المعطاة له من قبل مجلس الوزراء وغيره)، بموجب استدراج عروض بعد استقصاء أسعار.