إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت، الهبة المقدمة من بنك عودة ش.م.ل لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية - المركز الرئيسي للمؤسسة العامة للاسكان، واعفيت من الرسوم الجمركية وهي عبارة عن نظام Queuing System بهدف تنظيم وتسهيل شؤون المواطنين اللبنانيين وتقدر قيمة الهبة بحوالي /15.000.000/ل.ل. (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 أيار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: ريشار قيومجيان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل