All legislation

مرسوم Decree No. 5147 05/07/2019

تشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب

Type
مرسوم · Decree
Number
5147
Date
05/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5147 تاريخ 05/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 لا سيما المادة 2 منه،

بناء على المرسوم رقم 3267 تاريخ 19/6/2018 (تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2019 وبتاريخ 18/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان التالية أسماؤهم، أعضاء في اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب:

- القاضي خليل أبو رجيلي.

- الدكتور بلال محمد مصباح صبلوح.

- الدكتورة جوزيان مارون ماضي سكاف.

- المحامي ريمون مدلج.

- السيدة رضى رامز عازار.

المادة 2

تنتهي ولاية هذه اللجنة مع انتهاء ولاية الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المشكلة بموجب المرسوم رقم 3267 تاريخ 19/6/2018.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري