All legislation

مرسوم Decree No. 5151 05/07/2019

قبول هبة مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الاميركية لصالح رئاسة مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
5151
Date
05/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2245-2246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5151 تاريخ 05/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من حكومة الولايات المتحدة الاميركية لصالح رئاسة مجلس الوزراء وأعفيت من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسوم التخزين، وهي عبارة عن عتاد وتجهيزات تعنى بالكشف عن الاشعاعات، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /123.572/ دولار أميركي أي ما يوازي /186.284.790/ ل.ل. (فقط مائة وستة وثمانون مليونا ومئتان وأربعة وثمانون الف وسبعماية وتسعون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل