إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 114 تاريخ 7/12/1991 (منح بعض الإعفاءات والمزايا والحصانات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/9/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
يمنح الاتحاد البرلماني العربي الإعفاء من الضرائب والرسوم الآتية:
1 - الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة المنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 .
2 - ضريبة الأملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/9/1962 على أن يتناول الإعفاء الأبنية التي يملكها الإتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه.
3 - رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 .
4 - الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة للإتحاد لاستعماله الرسمي على أن لا يتجاوز عددها الثلاثة.
5 - الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة لكل من المسؤولين الأول والثاني في الاتحاد.
6 - الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب الإتحاد ما عدا الأثاث وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.
تستثنى من الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد المنصوص عليها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضاها موظفو الإتحاد باستثناء الموظفين المحليين.
يمنح الإتحاد البرلماني العربي وموظفوه كافة المزايا والحصانات اللازمة لأداء مهامه أسوة بالمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في إطار هيئة الأمم المتحدة أو التابعة أو أحد أجهزتها باستثناء الموظفين المحليين.
لا يستفيد الرعايا اللبنانيون العاملون في الإتحاد المذكور من الإعفاءات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تموز 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل