All legislation

مرسوم Decree No. 5098 02/07/2019

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
5098
Date
02/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2249-2250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5098 تاريخ 02/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 3831 تاريخ 29/10/2018 القاضي بتجديد رخصة السيدة راغدة ابو عبدالله صاحبة محل لاشاس La Chasse للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة راغدة ابو عبدالله صاحبة محل لاشاس La Chasse المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 1438 تاريخ 21/1/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة راغدة ابو عبدالله صاحبة محل لاشاس La Chasse، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 251 (البناء رقم 73 - الطابق الأرضي) من منطقة الدامور العقارية - الساحة - قرب الملعب البلدي - ملك ابي عبدالله - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب