إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 3831 تاريخ 29/10/2018 القاضي بتجديد رخصة السيدة راغدة ابو عبدالله صاحبة محل لاشاس La Chasse للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة راغدة ابو عبدالله صاحبة محل لاشاس La Chasse المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 1438 تاريخ 21/1/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة راغدة ابو عبدالله صاحبة محل لاشاس La Chasse، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 251 (البناء رقم 73 - الطابق الأرضي) من منطقة الدامور العقارية - الساحة - قرب الملعب البلدي - ملك ابي عبدالله - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تموز 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب