إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 3830 تاريخ 29/10/2018 القاضي بتجديد رخصة السيد عماد محمد قاسم صاحب محل عماد قاسم التجاري للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عماد محمد قاسم صاحب محل عماد قاسم التجاري المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 1802 تاريخ 24/1/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عماد محمد قاسم صاحب محل عماد قاسم التجاري، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في العباسية - العقار رقم 1361/ القسم 14 - ملك بسام خليل حمادة - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
المادة الثانية: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تموز 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب