إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 3926 تاريخ 16/11/2018 القاضي بنقل وتجديد رخصة مؤسسة المتوسط للتجارة العالمية (I.C.M.E) لصاحبها علي عباس حميه للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة المتوسط للتجارة العالمية (I.C.M.E) لصاحبها علي عباس حميه، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 24727/2018 تاريخ 3/12/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة المتوسط العالمية للتجارة العالمية (I.C.M.E) لصاحبها علي عباس حميه، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن على العقار رقم 165 من منطقة كفرحتى العقارية - حي الكروم - الشارع العام - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تموز 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب