All legislation

مرسوم Decree No. 5102 02/07/2019

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
5102
Date
02/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5102 تاريخ 02/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 3822 تاريخ 29/10/2018 القاضي بتجديد رخصة السيد خليل انطونيوس كامل للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خليل انطونيوس كامل المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 200 تاريخ 3/1/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد خليل انطونيوس كامل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها في محله القائم على العقار رقم 723/ القسم 12 من منطقة جورة بدران العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب