إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 3826 تاريخ 29/10/2018 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة مرلو MERLO لصاحبتها اليزابيت يوسف طنوس للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة مرلو MERLO لصاحبتها اليزابيت يوسف طنوس، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 1561 تاريخ 22/1/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2019،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة مرلو MERLO لصاحبتها اليزابيت يوسف طنوس، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 1319/17 من منطقة مغدوشة - الشارع العام - ملك شفيق الحداد - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تموز 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب