إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 4155 تاريخ 14/12/2018 القاضي بتجديد رخصة السادة دياب اخوان ش.م.م لبيع بارود الصيد بالمفرق،
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة دياب اخوان ش.م.م، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 26562 تاريخ 24/12/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصتهم لبيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2019،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسادة دياب اخوان ش.م.م، لتعاطي تجارة بيع بارود الصيد بالمفرق، في محلهم القائم على العقار رقم 136/القسم 18 من منطقة جل الديب العقارية - الاوتوستراد - ملك ميشال دياب - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تموز 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب