All legislation

مرسوم Decree No. 5110 02/07/2019

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5110
Date
02/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2255-2256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5110 تاريخ 02/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد ميشيل انطون حداد، من التابعية المصرية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في الإسكندرية، المتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 190/2018 تاريخ 11/1/2018، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد ميشيل أنطون حداد لبنانياً.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن