المادة 1
إعتبار السيد جان بيار جورج الخباز لبنانياً.
مرسوم Decree No. 5115 02/07/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد جان بيار جورج الخباز، من التابعية الفرنسية، بواسطة سفارة لبنان في باريس المتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 386/2018 تاريخ 30/8/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد جان بيار جورج الخباز لبنانياً.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن