المادة 1
إعتبار السيد سمير يوسف اسطفان لبنانياً.
مرسوم Decree No. 5116 02/07/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد سمير يوسف اسطفان، من التابعية المصرية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في الإسكندرية، المتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 185/2017 تاريخ 26/12/2017، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد سمير يوسف اسطفان لبنانياً.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن