All legislation

مرسوم Decree No. 5125 02/07/2019

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5125
Date
02/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2261
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5125 تاريخ 02/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيدة ماري اسكندر سليمان، من التابعية المصرية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في الإسكندرية، المتضمن طلبها إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 294/2018 تاريخ 20/3/2018، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيدة ماري اسكندر سليمان لبنانية.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن