المادة 1
اعفيت، من كافة الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي والضريبة على القيمة المضافة، المعدات والعتاد المساعدات والتجهيزات الطبية والادوية والمعدات الواردة لصالح المركز الطبي الاستشفائي المصري.
مرسوم Decree No. 4872 24/05/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019،
يرسم ما يأتي:
اعفيت، من كافة الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي والضريبة على القيمة المضافة، المعدات والعتاد المساعدات والتجهيزات الطبية والادوية والمعدات الواردة لصالح المركز الطبي الاستشفائي المصري.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل