All legislation

مرسوم Decree No. 4872 24/05/2019

إعفاء المساعدات والتجهيزات الطبية والادوية والمعدات الواردة لصالح المركز الطبي الاستشفائي المصري من كافة الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي والضريبة على القيمة المضافة

Type
مرسوم · Decree
Number
4872
Date
24/05/2019
Official Gazette
Issue 28, 30/05/2019, p. 1910
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4872 تاريخ 24/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعفيت، من كافة الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي والضريبة على القيمة المضافة، المعدات والعتاد المساعدات والتجهيزات الطبية والادوية والمعدات الواردة لصالح المركز الطبي الاستشفائي المصري.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل