المادة 1
ينشأ في كل محافظة مركز تدريب أساسي لتدريب العاملين في جميع مراحل التعليم وحقوله باستثناء التعليم الجامعي.
مرسوم Decree No. 4873 24/05/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (إنشاء المركز التربوي للبحوث والإنماء) لا سيما المادة الرابعة - البند 14 - والمادة الحادية عشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/1972 لا سيما المادة العاشرة منه (تنظيم المركز)،
بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها)،
بناء على القرار الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي رقم 582/م/2017 تاريخ 29/6/2017 (تنظيم التدريب المستمر)،
بناء على توصية رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 265/2016 - 2017 تاريخ 13/7/2017،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/4/2018،
يرسم ما يأتي:
ينشأ في كل محافظة مركز تدريب أساسي لتدريب العاملين في جميع مراحل التعليم وحقوله باستثناء التعليم الجامعي.
تنشأ مراكز تدريب مساندة للمراكز المبينة في المادة الأولى في المناطق اللبنانية حسب الحاجة بقرار من رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء.
تحدد أماكن مراكز التدريب الأساسية ومراكز التدريب المساندة المبينة في المادتين الأولى والثانية ضمن مباني دور المعلمين والمعلمات أو بأماكن أخرى تحدد بقرار يصدر عن رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء بناءً على اقتراح رئيس مكتب الإعداد والتدريب.
يحدد بقرار من مجلس الأخصائيين، النظام الداخلي العائد لمراكز التدريب، وسائر الأحكام الضرورية لحسن تطبيق هذا المرسوم.
يتم التعاقد مع المرشحين للعمل في مراكز التدريب الأساسية والمساندة، وفقاً لأحكام القوانين المرعية الإجراء.
يُعمل بهذا المرسوم فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل