All legislation

مرسوم Decree No. 4877 24/05/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للإقتصاد والتجارة لعام 2019 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4877
Date
24/05/2019
Official Gazette
Issue 28, 30/05/2019, p. 1912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4877 تاريخ 24/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018)،

بناء على القانون رقم 112 تاريخ 22/3/2018 (اعتماد القاعدة الاثنتي عشرية لغاية 31 أيار 2019)،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من: الجزء الأول

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/50.000.000/ ل.ل

فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.

الى: الجزء الثاني

الباب 13 - وزارة الاقتصاد والتجارة

الفصل 1 - الاقتصاد والتجارة

الوظيفة 411 - الاقتصاد العام

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات

النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل

/50.000.000/ ل.ل

فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.

لتغطية كلفة استضافة لبنان للدورة التاسعة حول دفع وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وغيرها من القطاعات بين لبنان ومصر.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: منصور بطيش وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل