المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من: الجزء الأول
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/50.000.000/ ل.ل
فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.
الى: الجزء الثاني
الباب 13 - وزارة الاقتصاد والتجارة
الفصل 1 - الاقتصاد والتجارة
الوظيفة 411 - الاقتصاد العام
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات
النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل
/50.000.000/ ل.ل
فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.
لتغطية كلفة استضافة لبنان للدورة التاسعة حول دفع وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وغيرها من القطاعات بين لبنان ومصر.