All legislation

علم وخبر Notice of association No. 733 17/05/2019

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية لتنمية الثروة الحرجية والبيئية (بيئتي)" مركزها: جبشيت - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
733
Date
17/05/2019
Official Gazette
Issue 28, 30/05/2019, p. 1913-1914
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 733 تاريخ 17/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لتنمية الثروة الحرجية والبيئية (بيئتي)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1464 تاريخ 21/1/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الجمعية اللبنانية لتنمية الثروة الحرجية والبيئية (بيئتي)"

مركزها: جبشيت - الساحة العامة - ملك بلدية جبشيت - الطابق الأرضي - قضاء النبطية.

غايتها: 1 - العمل على تنمية الثروة الحرجية من خلال حملات التشجير المختلفة للمساحات والطرقات وترميم الأحراج والتشحيل والتنظيف وإنشاء الحدائق العامة والواحات والمحميات، والبرك الجبلية.

2- إنشاء مشاتل تعنى بإنتاج وتدوير الغراس الحرجية وغراس الزينة.

3- تنمية مهارات ومعارف وإتجاهات العاملين في حقل حماية وتنمية الثروة الحرجية.

4- العمل على توفير التدريب المستمر على أنواعه للعاملين في التنمية المستدامة وتنمية وحماية الثروة الحرجية.

5- المساعدة في تأمين الموارد التي تعني المكتبات العلمية والمكتبات العامة بالبحوث والمراجع العلمية المتعلقة في تنمية وحماية الثروات الحرجية والطبيعية.

6- إقامة المعارض والندوات والدورات العلمية والفنية والمحاضرات بالتعاون مع الهيئات العلمية والبيئية، وإقامة نشاطات ورحلات ودورات علمية ومهنية تخصصية، ونشر ثقافة المحافظة وحماية وتنمية الثروة الحرجية بين المواطنين وكافة شرائح المجتمع.

7- التعاون مع الجهات الإعلامية ودور النشر على نشر ثقافة المحافظة وحماية وتنمية الثروة الحرجية والحيوانية والبيئية بين المواطنين وكافة شرائح المجتمع عن طريق برامج ومقالات وكتب علمية وكافة الوسائل الإعلامية.

8- القيام بالأعمال والأنشطة الإنمائية والتنموية والبيئية والإرشاد الزراعي والبيئي والصحي والإجتماعي والتربوي.

9- إنشاء معهد فني للتدريب والتأهيل على كافة الأعمال والنشاطات التي تعنى بها الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

علي حسن فحص

راغب محمود عطيه

اشرف كامل حرب

حسن محمد عبيد

علي خضر عيسى

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اشرف كامل حرب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن