المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«الجمعية اللبنانية لتنمية الثروة الحرجية والبيئية (بيئتي)"
مركزها: جبشيت - الساحة العامة - ملك بلدية جبشيت - الطابق الأرضي - قضاء النبطية.
غايتها: 1 - العمل على تنمية الثروة الحرجية من خلال حملات التشجير المختلفة للمساحات والطرقات وترميم الأحراج والتشحيل والتنظيف وإنشاء الحدائق العامة والواحات والمحميات، والبرك الجبلية.
2- إنشاء مشاتل تعنى بإنتاج وتدوير الغراس الحرجية وغراس الزينة.
3- تنمية مهارات ومعارف وإتجاهات العاملين في حقل حماية وتنمية الثروة الحرجية.
4- العمل على توفير التدريب المستمر على أنواعه للعاملين في التنمية المستدامة وتنمية وحماية الثروة الحرجية.
5- المساعدة في تأمين الموارد التي تعني المكتبات العلمية والمكتبات العامة بالبحوث والمراجع العلمية المتعلقة في تنمية وحماية الثروات الحرجية والطبيعية.
6- إقامة المعارض والندوات والدورات العلمية والفنية والمحاضرات بالتعاون مع الهيئات العلمية والبيئية، وإقامة نشاطات ورحلات ودورات علمية ومهنية تخصصية، ونشر ثقافة المحافظة وحماية وتنمية الثروة الحرجية بين المواطنين وكافة شرائح المجتمع.
7- التعاون مع الجهات الإعلامية ودور النشر على نشر ثقافة المحافظة وحماية وتنمية الثروة الحرجية والحيوانية والبيئية بين المواطنين وكافة شرائح المجتمع عن طريق برامج ومقالات وكتب علمية وكافة الوسائل الإعلامية.
8- القيام بالأعمال والأنشطة الإنمائية والتنموية والبيئية والإرشاد الزراعي والبيئي والصحي والإجتماعي والتربوي.
9- إنشاء معهد فني للتدريب والتأهيل على كافة الأعمال والنشاطات التي تعنى بها الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
علي حسن فحص
راغب محمود عطيه
اشرف كامل حرب
حسن محمد عبيد
علي خضر عيسى
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اشرف كامل حرب.