المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: عين كفرزبد - حي النشاشة - الشارع العام - العقار رقم 62 - ملك دياب نمر الساحلي - الطابق الارضي - قضاء زحلة.
غايتها: - أهداف الجمعية القيام بكافة الاعمال الثقافية والاجتماعية والتنموية لا سيما:
1- تعزيز الحياة الأجتماعية عبر توفير فرص التلاقي والحوار والتعارف وبناء العلاقات بين مختلف مكونات المجتمع تحصيناً للعيش المشترك وصونا للسلم الأهلي فيه.
2- تعزيز الحياة الثقافية عبر تشجيع مختلف المواهب الأدبية والفنية والعلمية والمساهمة في الإصدارات والأبحاث في مختلف مجالاتها.
3- العمل على تظهير الأولويات الإنمائية للمنطقة والموارد البشرية والطبيعية فيها ووضع الخطط المناسبة لذلك والعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية وتفعيل دور المرأة والشباب في المجال الإجتماعي والتنموي.
4- المحافظة على البيئة الطبيعية والحرجية والعمل على حمايتها من كافة أشكال التلوث.
5- العمل على تعزيز المواطنة الفاعلة وحماية الشباب من كافة أنواع الإنحرافات، تأمين فرص العمل المناسبة.
6- التعاون مع مختلف المؤسسات المحلية والدولية من حكومية وغير حكومية التي تعنى بعمل الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
عباس حسن الساحلي
هادي بطرس سركيس
صباح محمد بربر
هيلانه موسى وهبه
مريانا حنا حميمص
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عباس حسن الساحلي.
«صدى الغد» "Sada El Ghad Foundation"