All legislation

علم وخبر Notice of association No. 735 17/05/2019

تأسيس جمعية بإسم: «إنجازات» مركزها: جلالا - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
735
Date
17/05/2019
Official Gazette
Issue 28, 30/05/2019, p. 1915-1916
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 735 تاريخ 17/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «انجازات» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 587 تاريخ 8/1/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«إنجازات»

مركزها: جلالا - طريق المطاحن - ملك جمال حسين زعيتر - الطابق الأول - قضاء زحلة.

غايتها: بما أن غاية الجمعية هو العمل الإجتماعي وتنمية الثقافة والتربية والتعليم. فإن أهدافها تنقسم إلى قسمين:

أ - أهداف ثقافية وتربوية وفنية:

1- تقديم العون والمساعدة للطلاب والطالبات وخاصة الفقراء والمحتاجين منهم.

2- تعزيز التعليم الرسمي، والحث على نشر الثقافة البناءة.

3- الحث على تعلّم الفنون التي ترتقي بالنفس وتهذبها.

4- رفع المستوى الفني عند الجيل الصاعد، وإقامة أنشطة ومباريات تعزز الحضور الفني والرياضات الفكرية. شطرنج، داما، بليار، معارض رسم ونحت...

ب - أهداف إجتماعية:

1- تدريب الناس على معنى المواطنة: حقوق الإنسان وواجباته تجاه وطنه.

2- رفع الحواجز بين فئات المجتمع المختلفة، ونشر المودة فيما بينها،

3- رفع مستوى الوعي بين الناس إزاء جميع القضايا وبخاصة الإجتماعية منها.

4- رفع المستوى المعيشي للأسر من خلال إقامة المشاريع المنتجة.

5- تقديم الدعم والمساعدة للأسر الفقيرة والمحرومة من مصادر الرزق.

6- المساهمة في توفير الخدمات الصحية والرعاية الإجماعية للفقراء والمحتاجين.

7- المساعدة في كفالة الأيتام ورعايتهم.

8- مساعدة ذوي الدخل المحدود.

9- توفير المساعدة للأطفال والمسنين والاشخاص من ذوي القدرة المحدودة على رعاية أنفسهم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. جمال حسين زعيتر

حمد محمد زعيتر

محمد جاد كرم زعيتر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جمال حسين زعيتر

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن