All legislation

علم وخبر Notice of association No. 736 17/05/2019

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة المدربين للتنمية - لبنان» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
736
Date
17/05/2019
Official Gazette
Issue 28, 30/05/2019, p. 1916-1918
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 736 تاريخ 17/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة المدربين للتنمية - لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12738 تاريخ 31/5/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«رابطة المدربين للتنمية - لبنان»

مركزها: طرابلس - المعرض - العقار رقم 3448 - القسم رقم 8 - احمد عبد القادر امين.

غايتها: 1 - الإرتقاء بمهمة التدريب وتطويرها لتحقيق التنمية والبشرية للمجتمعات.

2- التعاون مع الجهات الرسمية والعلمية والحكومية لإعتماد المدربين ودوراتهم وبرامجهم وإدخالها في المناهج وفي قواعد الجودة الشاملة.

3- الدعوة الى التعاون والتضامن بين المدربين والمراكز التدريبية في لبنان ليكونوا نواة التدريب العربي الشامل.

4- التواصل المستمر مع المؤسسات الرسمية والخاصة وفعالياتها، بما يساهم في نشر الوعي والتقدم النوعي من خلال الدورات التدريبية الهادفة.

5- الحفاظ على حقوق المدربين ومكتسباتهم أمام الجهات المختصة حسب الأصول القانونية.

6- تنظيم وإقامة المؤتمرات وإقامة الدورات والمحاضرات والمسابقات التربوية والثقافية والعلمية والإنمائية وتشجيع المشاركة فيها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سوزان جمو جمو

زيد سعدالله حمزه

اسعد الياس نهرا

عمر خالد زهرمان

احمد عبد القادر امين

احمد عبدالله قصيراوي

محمد مصطفى عثمان

هنادي عبد الحفيظ الشيخ نجيب

د. احمد عبد الواحد عبد الرحمن

د. باسم محمد احسان عساف

د. طروب توفيق قلاوون

ايمان محمد واهب فتح الله

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور باسم محمد احسان عساف.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن