المادة 1
إعتبار السيد الفريد سام فرحه والده الفرد سامي وأولاده ميليس ويليام ولوسي رافاييلا لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5135 02/07/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد الفريد سام فرحه والده الفرد سامي وأولاده ميليس ويليام ولوسي رافاييلا، من التابعية السويسرية، بواسطة سفارة لبنان في برن، المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 275/2018 تاريخ 6/3/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد الفريد سام فرحه والده الفرد سامي وأولاده ميليس ويليام ولوسي رافاييلا لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن