المادة 1
إعتبار السيد رفيق خير مسعود يوسف وولديه رولا ورامز، والسيد قاصد خير مسعود يوسف وأولاده يوحنا، بولس وريتا لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5136 02/07/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد رفيق خير مسعود يوسف وولديه رولا ورامز، والسيد قاصد خير مسعود يوسف وأولاده يوحنا، بولس وريتا، من التابعية المصرية، بواسطة سفارة لبنان في القاهرة المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 389/2018 تاريخ 13/9/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد رفيق خير مسعود يوسف وولديه رولا ورامز، والسيد قاصد خير مسعود يوسف وأولاده يوحنا، بولس وريتا لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن