All legislation

مرسوم Decree No. 5136 02/07/2019

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5136
Date
02/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5136 تاريخ 02/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد رفيق خير مسعود يوسف وولديه رولا ورامز، والسيد قاصد خير مسعود يوسف وأولاده يوحنا، بولس وريتا، من التابعية المصرية، بواسطة سفارة لبنان في القاهرة المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 389/2018 تاريخ 13/9/2018، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد رفيق خير مسعود يوسف وولديه رولا ورامز، والسيد قاصد خير مسعود يوسف وأولاده يوحنا، بولس وريتا لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن