المادة 1
إعتبار السيد جورج ج. جوزف كرم، وأولاده ستيفن جورج، دافيد طوماس، وكريستينا ماري لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5137 02/07/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد جورج ج. جوزف كرم، وأولاده ستيفن جورج، دافيد طوماس، وكريستينا ماري، من التابعية الأميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في نيويورك المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 318/2018 تاريخ 17/4/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد جورج ج. جوزف كرم، وأولاده ستيفن جورج، دافيد طوماس، وكريستينا ماري لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن