المادة 1
إعتبار السيد البيرتو تاديو البيرتو فياض بحيري وولديه البيرتو انريكي وفيديريكو لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5138 02/07/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد البيرتو تاديو البيرتو فياض بحيري وولديه البيرتو انريكي وفيديريكو، من التابعية الكولومبية، بواسطة سفارة لبنان في بوغوتا، المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 274/2018 تاريخ 6/3/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد البيرتو تاديو البيرتو فياض بحيري وولديه البيرتو انريكي وفيديريكو لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن