المادة 1
إعتبار السيد خالد انطوان ابو طايع وولديه رامي وريجينا لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5139 02/07/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلبات المقدمة من السيد خالد انطوان ابو طايع وولديه رامي وريجينا، من التابعية المصرية، بواسطة سفارة لبنان في القاهرة، المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 210/2018 تاريخ 23/1/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد خالد انطوان ابو طايع وولديه رامي وريجينا لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن