المادة 1
إعتبار السيد كارلوس اميليو خورخي قنطار وإبنتيه ايليونورا وماريا ياسمين لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5140 02/07/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد كارلوس اميليو خورخي قنطار وإبنتيه ايليونورا وماريا ياسمين، من التابعية الأرجنتنية، بواسطة سفارة لبنان في بوينس أيرس، المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 265/2018 تاريخ 20/2/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد كارلوس اميليو خورخي قنطار وإبنتيه ايليونورا وماريا ياسمين لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن