المادة 1
إعتبار السيد مارك دايفيد خليل وليم جوزف لحود وأشقائه، واني باتريك خليل وليم جوزف لحود وراسل جون خليل وليم جوزف لحود وبراين وليم خليل وليم جوزف لحود وولديه روبرت انطوني وماتيو وليم لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5142 02/07/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد مارك دايفيد خليل وليم جوزف لحود وأشقائه، واني باتريك خليل وليم جوزف لحود وراسل جون خليل وليم جوزف لحود وبراين وليم خليل وليم جوزف لحود وولديه روبرت انطوني وماتيو وليم، من التابعية الجنوب أفريقية، بواسطة سفارة لبنان في بريتوريا، المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 299/2018 تاريخ 27/3/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد مارك دايفيد خليل وليم جوزف لحود وأشقائه، واني باتريك خليل وليم جوزف لحود وراسل جون خليل وليم جوزف لحود وبراين وليم خليل وليم جوزف لحود وولديه روبرت انطوني وماتيو وليم لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن