All legislation

علم وخبر Notice of association No. 737 17/05/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أكادوميا للثقافة والتعليم»Association Acadomia Pour La Culture et L'éducation Acadomia Association for Culture and Education مركزها: تمنين الفوقا - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
737
Date
17/05/2019
Official Gazette
Issue 28, 30/05/2019, p. 1918-1919
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 737 تاريخ 17/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: ««جمعية أكادوميا للثقافة والتعليم» Association Acadomia Pour La Culture et l"éducation

Acadomia Association for Culture and Education

والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2471 تاريخ 1/2/2019

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية أكادوميا للثقافة والتعليم»

مركزها: تمنين الفوقا - الشارع العام - رقم العقار 79 - ملك جميل شداد - قضاء بعلبك.

غايتها: 1 - إقامة دورات تقوية لطلاب المدراس في جميع المراحل.

2- إقامة دورات تقوية في اللغتين الفرنسية والإنكليزية وفي الحاسوب.

3- إقامة دورات تأهيل للطلاب الراغبين بخوض إمتحانات الدخول الى الجامعات.

4- تنظيم محاضرات توجيهية لطلاب المرحلة الثانوية لإرشادهم الى التخصصات العلمية الذي يتلاءم وقدراتهم.

5- تطوير المهارت القيادية والإدارية لقيادة المؤسسة التعليمية.

6- إقامة دورات محو الأمية.

7- تنظيم احتفالات خاصة بالطلاب المتفوقين، كما إقامة نشاطات ورحلات علمية وترفيهية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. احمد محمد أحمد قاسم

زينب عوض سيد احمد

مهدي محمد احمد قاسم

فاطمه احمد دلول

اكرام محمد ابو حيدر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مهدي محمد احمد قاسم.

Association Acadomia Pour La Culture et L'education Acadomia Association for Culture and Education

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن