إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المقدمة من السيد فايز حنا الخوري بموجب وكالته عن السيد فهد حنا الخوري لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - مخفر مزيارة، وهي عبارة عن سيارة نوعRENAULT DUSTER موديل 2018، رقم الهيكل VF1HSRC9NJA077147 ، واعفيت من الرسوم الجمركية، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /21.858.750/ ل.ل (فقط واحد وعشرون مليونا وثمانماية وثمانية وخمسون الفا وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تموز 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل