All legislation

مرسوم Decree No. 5155 05/07/2019

قبول هبة مقدمة من السيد علي وفيق علاء الدين لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - فصيلة صور ومخفر العباسية

Type
مرسوم · Decree
Number
5155
Date
05/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2269-2270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5155 تاريخ 05/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المفصلة ادناه، المقدمة من السيد علي وفيق علاء الدين لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - فصيلة صور ومخفر العباسية، وهي عبارة عن سيارتين، واعفيت من الرسوم الجمركية، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /34.789.000/ ل.ل. (فقط اربعة وثلاثون مليونا وسبعماية وتسعة وثمانون الف ليرة لبنانية).

نوع الآلية

رقم الهيكل

مقدمة لصالح

مخفر العباسية

فصيلة صور

DACIA LOGAN

UU17SDEB4KA479795

DACIA LOGAN

UU17SDEB4KA479796

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل