All legislation

مرسوم Decree No. 5156 05/07/2019

قبول هبة مقدمة من السيد ابراهيم ذيب منصور لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز بنت جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
5156
Date
05/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2270-2271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5156 تاريخ 05/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت، الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السيد ابراهيم ذيب منصور لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز بنت جبيل وهي عبارة عن تجهيزات مختلفة واعفيت من الرسوم الجمركية وتقدر قيمة الهبة بحوالي /2115/ د.أ أي ما يعادل /3.187.000/ ل.ل. (ثلاثة ملايين وماية وسبعة وثمانون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل