المادة 1
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق أحكام المادة 16 من القانون رقم 57 تاريخ 5/10/2017 (قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية) لا سيما البند 8 منها.
يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:
«القانون»: قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية.
«الضربية»: الضريبة على القيمة المضافة.
«الخاضع للضريبة»: الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
«الإدارة الضريبية»: مديرية الضريبة على القيمة المضافة.