إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار مجلس بلدية الحدت - سبنيه - حارة البطم. رقم 210/ م.ب. تاريخ 4/7/2016،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعتبر من المنافع العامة مشروع استحداث مركز لحراس البلدية في وسط بلدة الحدت (قضاء بعبدا) ويستملك لهذه الغاية العقار رقم 1345 من منطقة الحدت العقارية الملون بالأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار اليه في لائحة الاستملاكات الملحقة بها وذلك وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية الحدت.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تموز 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن