All legislation

مرسوم Decree No. 5145 05/02/2019

اعطاء منح التعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2018 - 2019

Type
مرسوم · Decree
Number
5145
Date
05/02/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2278-2279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5145 تاريخ 05/02/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2855 تاريخ 27/4/2018 (اعطاء منح التعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2017 - 2018)،

بناء على ضرورة المحافظة على الانتظام الاجتماعي العام،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 401/2018 - 2019 تاريخ 4/4/2019)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

بصورة مؤقتة، والى حين صدور قانون بالاجازة للحكومة تجديد منح التعليم للمستخدمين والعمال عن كل عام دراسي. يستفيذ الاجير من منحة تعليم عن اولاده عن العام الدراسي 2018 - 2019 .

المادة 2

«تحدد قيمة المنحة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم كما يلي:

- ثلاثمائة الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس الرسمية أو المجانية أو المؤسسات الخاصة بالمعوقين.

- سبعمائة وخمسين الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس أو الجامعات الخاصة.

- اربعمائة وخمسين الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى الجامعة اللبنانية.

المادة 3

تدفع منحة التعليم المستحقة بالقيمة المحددة اعلاه، وفقا للاسس الآتية:

1 - ان يكون التلميذ أو الطالب قد اكمل الثالثة من عمره قبل 31/1 من السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين.

2 - ان يكون التلميذ أو الطالب مسجلا في احدى المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية.

3 - لا تستحق المنحة للمستخدمة عن اولادها الا اذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية أو اذا كانت متزوجة من اجير لا يتقاضى منحة تعليم عن اولاده.

4 - لا يستفيد الاجير من المنحة الا اذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.

5 - يحدد عدد الاولاد المستفيدين بثلاثة اولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

6 - اذا كانت المؤسسة تدفع للاجير منحة تعليم اقل مما هو محدد اعلاه يستفيد الاجير من الفرق واذا كانت تدفع له اكثر من ذلك فلا يجوز انقاصها.

7 - لا تعتبر المنحة عنصرا من عناصر الاجر ولا يدفع عنها اي رسم أو ضريبة اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العمل الامضاء: كميل ابو سليمان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل