إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 30/4/2019 (اعادة العمل بأحكام القانون رقم 288/2014 ووضع آلية خاصة بتلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والانتاج والتشغيل والتسليم الى الدولة بعد فترة زمنية)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/5/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المقدمة من بنك عوده ش.م.ل. لصالح وزارة الطاقة والمياه وهي عبارة عن تقديم وتوفير امكانيات لإجراء دراسات واستشارات تقنية وقانونية ومالية للمساعدة في الاسراع بتنفيذ خطة الكهرباء المحدثة، وتقدر قيمة الهبة العينية بحوالي /2.300.000/د.أ. أي ما يعادل /3.467.250.000/ ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وأربعماية وسبعة وستون مليوناً ومائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تموز 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ندى البستاني
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل