All legislation

مرسوم Decree No. 5095 02/07/2019

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع (تجهيز بئر لحفد - قضاء جبيل أشغال إنشاء خزان توازن ومحطة ضخ - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5095
Date
02/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2279-2280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5095 تاريخ 02/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والعائد لمشروع تجهيز بئر لحفد - قضاء جبيل - أشغال إنشاء خزان توازن ومحطة ضخ - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان،

بناء على موافقة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بموجب كتابها رقم 9467/م تاريخ 3/12/2018،

بناء على موافقة مجلس بلدية لحفد بموجب قراره رقم 6/م ب/ 2019 تاريخ 18/3/2019،

بناء على إقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المواد

المادة 1

تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تجهيز بئر لحفد - قضاء جبيل - أشغال إنشاء خزان توازن ومحطة ضخ - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.

المادة 2

يستملك العقار اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ندى البستاني