المادة 1
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تجهيز بئر لحفد - قضاء جبيل - أشغال إنشاء خزان توازن ومحطة ضخ - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 5095 02/07/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والعائد لمشروع تجهيز بئر لحفد - قضاء جبيل - أشغال إنشاء خزان توازن ومحطة ضخ - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان،
بناء على موافقة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بموجب كتابها رقم 9467/م تاريخ 3/12/2018،
بناء على موافقة مجلس بلدية لحفد بموجب قراره رقم 6/م ب/ 2019 تاريخ 18/3/2019،
بناء على إقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تجهيز بئر لحفد - قضاء جبيل - أشغال إنشاء خزان توازن ومحطة ضخ - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.
يستملك العقار اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ندى البستاني