All legislation

علم وخبر Notice of association No. 107 08/07/2019

(تعيين اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف عكار)

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
107
Date
08/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 107 تاريخ 08/07/2019
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء لأحكام المواد 3 و37 و57 و60 و61 و63 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل.

بناء على القرار رقم 52 تاريخ 13/11/1990م (إنشاء دائرة أوقاف عكار)،

بناء على مقتضيات المصلحة الدينية والوقفية في دائرة أوقاف عكار الإسلامية،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُيّنت اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف عكار لمدة سنة تبدأ في 8/7/2019م وتنتهي في 7/7/2020م وتشكل من أصحاب الفضيلة والسادة الآتية أسماؤهم، وهم:

1- الشيخ زياد محمد عدره: عن العلماء.

2- الشيخ محمد عبد الرزاق عبد القادر: عن العلماء.

3- محامي وهيب حسن جواد: عن رجال القانون.

4- المحامي محمد حسين حافضة: عن رجال القانون.

5- المهندس نزار سليمان قاسم: عن المهندسين.

6- المهندس بكر محمد عبده الحاج نعيم: عن المهندسين.

7- السيد جميل محمد سيور: عن التجّار.

8- السيد محمد سعيد الحاج: عن الملاكين.

9- السيد أسامة عبد القادر الزعبي: عن خبراء المال والمحاسبة.

10- السيد سامر عبد الرحيم خزعل: عضواً رديفاً.

11- السيد زكريا توفيق الشاتي: عضواً رديفاً.

12- الشيخ مالك خالد جديدة: رئيس دائرة أوقاف عكار.

المادة 2

تتمتّع هذه اللجنة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وفي سائر الأنظمة والقوانين المرعيّة الإجراء، وعضويتها حسبةٌ لله.

المادة 3

يكلّف المدير العام للأوقاف الإسلامية في بيروت تنفيذ أحكام هذا القرار، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ذو القعدة 1440ه و8 تموز 2019م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبداللطيف دريان