المادة 1
عُيّنت اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف عكار لمدة سنة تبدأ في 8/7/2019م وتنتهي في 7/7/2020م وتشكل من أصحاب الفضيلة والسادة الآتية أسماؤهم، وهم:
1- الشيخ زياد محمد عدره: عن العلماء.
2- الشيخ محمد عبد الرزاق عبد القادر: عن العلماء.
3- محامي وهيب حسن جواد: عن رجال القانون.
4- المحامي محمد حسين حافضة: عن رجال القانون.
5- المهندس نزار سليمان قاسم: عن المهندسين.
6- المهندس بكر محمد عبده الحاج نعيم: عن المهندسين.
7- السيد جميل محمد سيور: عن التجّار.
8- السيد محمد سعيد الحاج: عن الملاكين.
9- السيد أسامة عبد القادر الزعبي: عن خبراء المال والمحاسبة.
10- السيد سامر عبد الرحيم خزعل: عضواً رديفاً.
11- السيد زكريا توفيق الشاتي: عضواً رديفاً.
12- الشيخ مالك خالد جديدة: رئيس دائرة أوقاف عكار.